قوله: (وإن سمر) كضرب: شد بها. «مطلع». قوله: (باباً) أو غيره. قوله: (قلعها) أي: وجوباً. قوله: (إلا الأجرة) أي: أجرة المثل من وضع يده على الأرض إلى ردِّها، وليس له تملك الزرع بعد حصاده؛ لأنه انفصل عن ملكه، كغرسٍ قلعه. قول: (أوتملكه بنفقته ... إلخ) ولا أجرة لمكثه في الأرض إذن، ويزكيه رب الأرض إذن، ولو بعد اشتداده، كما تقدم في الزكاة، ، وفصل في «الإقناع»؛ فجعلها على رب الأرض إن أخذه قبل وجوب الزكاة، وعلى الغاصب إن أخذها بعده. قال في «شرح الإقناع» تأييدًا لما ذهب إليه المصنف، كـ «التنقيح»: ويفرق بين رب الأرض والمشتري؛ بأنَّ رب الأرض يتملكه بنفقته، فملكه مستندٌ إلى أول وجوده، بخلاف المشتري. انتهى. قوله: (وعوض لواحقة) من حرثٍ وسقي ونحوهما، ولو فعله غاصبٌ بنفسِه.