للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ غَرَسَ أَوْ بَنَى فِيهَا أُخِذَ بِقَلْعِ غِرَاسِهِ أَوْ بِنَائِهِ وتَسْوِيَتِهَا وَأَرْشِ نَقْصِهَا وَأُجْرَتِهَا حَتَّى وَلَوْ كَانَ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ لَمْ يَغْصِبْهَا


قوله: (أخذ بقلع غرسه ... إلخ) أي: ألزم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لعرق ظالم حق». رواه الترمذي، وحسَّنه، وهو على وصف «العرق» بـ «الظلم»، لا على الإضافة قاله الحارثي. وهذا الحديث محمول على الشجر؛ ليحصل الجمع بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته». رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسَّنه. في «المصباح»: وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لعرق ظالم حق» قيل: معناه: لذي عرق ظالم، وهو الذي يغرس في الأرض على وجه الاغتصاب، أو في أرض أحياها غيره؛ ليستوجبها هو لنفسِه، فوصف العرق بالظلم مجازًا؛ ليعلم أنَّه لا حرمة له، حتى يجوز للمالك الاجتراء عليه بالقلع إذا امتنع منه صاحبه، كما يجوز الاجتراء على الرجل الظالم، فيرد ويمنع وإن كره ذلك. انتهى. قوله: (وأرش نقصها) حتى لو ترك زرعها، فنقصت، كأراضي البصرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>