للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَكِنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ إذْنٍ وَلَا يَمْلِكُ أَخْذَهُ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ وَهَبَ لِمَالِكِهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَبُولِهِ وَرُطَبُهُ وَنَحْوُهَا كَزَرْعٍ لَا غَرْسٍ لِمَا تَقَدَّمَ. وَإِنْ أَثْمَرَ مَا غَرَسَهُ غَاصِبٌ فِي مَغْصُوبٍ وَمَتَى كَانَتْ آلَاتُ الْبِنَاءِ مِنْ مَغْصُوبٍ فأُجْرَتُهَا مَبْنِيَّةً وَلَا يَمْلِكُ


قوله: (ولا يملك أخذه بقيمتِه) ولو نقصت بقلعه. قوله: (ونحوُها) مما يتكرر حمله، كقثاء وبامياء غير منسيةٍ. قوله: (كزرعٍ) فيخير فيه رب أرض. قال في «الحاشية»: لكن لو كان الغاصب أخذ منه جزَّةً أو لقطة فأكثر، فهل يمتلَّكه بجميع عوض اللواحِق، أو يحتسب عليه قيمة ما أخذه، أو يكون ذلك مانعًا من التملكِ؟ لم أر فيه نقلاً. انتهى. أقول: مقتضى قولِهم: له أخذه إذا أدركه قائمًا؛ أنه لا فرق في ذلك بين ما إذا كان الغاصبُ قد أخذ منه لقطة أو جزة أو لا، ومقتضى القول ملك صاحب الأرض إذا تملك الزرع، فإنه يستند إلى بذره في الأرض، حتى إنه يزكيه، ولو تملكه بعد الاشتداد، كما مشى عليه المصنف في الزكاة تبعا «للتنقيح»؛ أنه حيث تملكه بعد أخذ الغاصب جزة أو لقطة، فإنه يرجع بذلك على الغاصب؛ لأنَّ ملكه استند إلى أول وضعه في الأرض. فتدبر. قوله: (لا غرسٍ) فإن أثمر، كان الثمر لغاصب ولو قبل جذاذٍ.
قوله: (من مغصوبٍ) بأن ضرب من ترابه لبنًا، وبنى به بيتاً فيها. قوله: (مبنيَّةً)

<<  <  ج: ص:  >  >>