للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ حَصَلَ مَالُ شَخْصٍ فِي دَارٍ آخَرَ وَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ بِدُونِ نَقْضِ وَجَبَ وَعَلَى رَبِّهِ ضَمَانُهُ إنْ لَمْ يُفَرِّطْ صَاحِبُ الدَّارِ


أو رب غير مأكولة من أرش كسرٍ، أجبر؛ لإزالة الضرر، كالعلف.
قوله: (ولو حصل مال شخص ... إلخ) فإن باع داراً، وفيها ما يعسر إخراجه كخوابي غير مدفونة وخزائن غير مسمَّرة، أو حيوان، وكان نقض الباب أقلَّ ضررا من بقاء ذلك في الدار، أو من تفصيل ما يمكن تفصيله، أو ذبح ما يذبح نقض، وكان إصلاحه على البائع، وإن كان أكثر ضررًا لم ينقض، بل يصطلحان على ذلك؛ بأن يشتريَه مشتري الدار، ونحو ذلك.
اعلم: أن المال الحاصل في دارِ الغير، إما حيوانٌ أو غيره، بفعل ربِّ الدار أو بغير فعله:
فالأول، كما لو غصب نحو فصيل، فأدخله داره، فكبر، وتعذَّر خروجه بغير نقض الباب، ففي هذه الصورة، يجب نقض الباب؛ وردُّ الفصيل ونحوه، ولا شيء على ربِّ الحيوان، وكذا ينقض الباب لو دخل الحيوان بنفسه أو بفعل ربِّه، وعلى صاحب الفصيل فيهما ضمان نقض الباب، إن لم يفرِّط رب الدار.
والثاني، أعني: ما إذا كان المالُ غير حيوانٍ، كخشبة مثلا إن أدخلها الغاصب دارَه، ثم بنى الباب ضيقًا، فكالحيوانِ، وإن حصلت الخشبة من غير تفريط صاحب الدار، فإن كان كسرها أكثر ضررًا من نقض الباب،

<<  <  ج: ص:  >  >>