للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ غَصَبَ دِينَارًا أَوْ نَحْوَهُ فَحَصَلَ فِي مِحْبَرَة آخَرَ أَوْ نَحْوِهَا وَعَسُرَ إخْرَاجُهُ فَإِنْ زَادَ ضَرَرُ الْكَسْرِ عَلَيْهِ فَعَلَى الْغَاصِبِ بَدَلُهُ وَأَلَّا تَعَيَّنَ الْكَسْرُ وَعَلَيْهِ ضَمَانُهَا وَإِنْ حَصَلَ بِلَا غَصْبٍ وَلَا فِعْلِ أَحَدٍ كُسِرَتْ وَعَلَى رَبِّهِ أَرْشُهَا إلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ لِكَوْنِهَا ثَمِينَةً وبِفِعْلِ مَالِكِهَا تُكْسَرُ مَجَّانًا


بأن تنقص قيمتها بالكسر أكثر من أرشِ نقضه وإصلاحه، فكالفصيل، فينقض الباب ويغرم صاحبها أرش نقضه وإصلاحِه، وإن كان كسرها أقلَّ ضررًا، كسرت، ولا شيء على صاحب الدار، هذا كله إذا لم يحصل من رب المال عدوان، فلو غصب دارًا، وأدخلها فصيلا، أو خشبة، أوتعدى على إنسان، فأدخل داره فرسًا ونحوها، كسرت الخشبة، وذبح الحيوان المأكول، ولو زاد ضرره على نقض البناء، وإن كان الحاصل من ذوات التركيب، كالتوابيت والأسرَّة، فكذلك إن فرَّط مالك الدار نقض البابُ من غير أرش، وإن فرط مالكه، فكك التركيبُ.
قوله: (فحصل ... إلخ) يعني: بفعل غاصب أو لا. قوله: (أو نحوها) من كل إناء ضيِّق الرأس. قوله: (عليه) أي: على الدينار. قوله: (وإلا) أي: بأن تساويا أو كان الكسر أقلَّ. قوله: (كسرت) مطلقاً. قوله: (لكونها ثمينة) أي: فلا تكسر ويصطلحان.

<<  <  ج: ص:  >  >>