للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَهُ طَمُّهَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَلَوْ بَرِئَ مِنْ مَا يَتْلَفُ بِهَا وَتَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ وَإِنْ أَرَادَهُ مَالِكٌ أُلْزِمَ بِهِ وَإِنْ غَصَبَ حَبًّا فَزَرَعَهُ أَوْ بَيْضًا فَصَارَ فِرَاخًا. أَوْ نَوًى. أَوْ أَغْصَانًا فَصَارَ شَجَرًا رَدَّهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ


وإن أراده غاصب لغرض صحيح، مكن منه، وإلا فلا.
قوله: (فله طمها ... إلخ) أي: بترابها حيث بقي، فلو فات بنحو سيل أو ريح، فله الطم بغيره من جنسه لا برملٍ، أو كُناسةٍ ونحوها. ذكره الحارثي. قاله في شرح «الإقناع" قوله: "لغرض صحيح" كإسقاط ضمان ما يقع فيها، ومطالبة تفريغ الأرض. قوله: (ولو أبريء مما يتلف بها) لأنَّ الغرض قد يكون غيره، كأن نقل ترابها إلى ملك نفسشؤ أو غيره، أو إلى طريق. فلو لم يكن له غرض، كما لو وضع التراب في أرض مالكها أو موات، وأبراه من ضمان ما يتلف يها، لم يملك طمها. قاله في «الإقناع». قوله: (وإن أراده) أي: الطم لغرصٍ صحيح. قوله: (فزرعه) أي: في أرضه، أو أرض غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>