للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَيَضْمَنُ نَقْصَ مَغْصُوبٍ وَلَوْ رَائِحَةَ مِسْكٍ وَنَحْوِهِ أَوْ نَبَاتِ لِحْيَةِ عَبْدٍ وَإِنْ خَصَاهُ أَوْ أَزَالَ مَا تَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ مِنْ حُرٍّ رَدَّهُ وقِيمَتَهُ وَإِنْ قَطَعَ مَا فِيهِ مُقَدَّرٌ


قوله: (ويضمن نقص مغصوب ... إلخ) بعد غضصبه وقبل رده. وظاهره: لا يضمن نقص صفة محرمة، كغناء ونحوه. قوله: (ولو رائحةَ مسكٍ) تذهبُ أو تنقصُ. قوله: (ونحوِه) كعنبر. قوله: (أو بنبات ... إلخ) أي: أو قطع أذن نحو حمار. قوله: (وإن خصاه) أي: العبد. ولو زادت قيمته بالخصاء. قوله أيضاً على قوله: (وإن خصاه أو أزال ما تجب فيه دية من حرٍّ ... إلخ) من عطف العام على الخاص؛ ليفيد أنه تجب قيمته إذا خصاه ولو لم تنقص به القيمة بل أو زادت. قوله أيضا على قوله: (وإن أزال ما تجب فيه دية من حر ... إلخ) وقوله: (وإن قطع ما فيه مقدر ... إلخ) علم منه: أنه لو ذهب منه ما فيه مقدر بغير جناية عليه، كما لو عمي أو خرس أو ذهبت يده أو رجله بنحو أكلة، فإنه يضمن النقص فقط، دون المقدر، وجزم به في «الإقناع». وكذا لو قطعت يده ونحوها قصاصاً، فإنه ليس على الغاصب إلا النقصُ. قوله أيضاً على قوله: (ما تجب فيه دية من حر): كأنفِه أو لسانِه أو يديهِ أو رجليهِ.
قوله: (وإن قطع ما فيه مقدر ... إلخ) أي: من رقيق مغصوب، وأما الدابة، فتضمن جنايتها بما نقص من قيمتها، ولو بتلف إحدى عينيها، وما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عين

<<  <  ج: ص:  >  >>