للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِ أو قِيمَتِهِ.

وَهِيَ عَلَى غَاصِبٍ هَدَرٌ وَكَذَا عَلَى مَالِهِ إلَّا فِي قَوَدٍ فَيُقْتَلُ بِعَبْدٍ غَاصِبٍ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ وَزَوَائِدُ مَغْصُوبٍ إذَا تَلِفَتْ أَوْ نَقَصَتْ أَوْ جَنَتْ كَهُوَ


يرده سليمًا تامًا، والله أعلم. قوله أيضا على قوله: (وإتلافه) أي: بدل ما يتلفُه.
قوله: (إلا في قَوَد) لأنَّه حق تعلق بنفسه لا يمكن تضمينه لغيره فاستوفي منه.
قوله: (فيقتل بعبد غاصب ... إلخ) قتله عمدًا، كعبد غيره من أجنبي أو سيد. وفي «المستوعب»: من استعان بعبدِ غيره بلا إذن سيده، فحكمه حكم الغاصب حال استخدامه. قاله في «الإقناع». قال في «شرحه»: فيضمن جنايته ونقصه، وجزم به في «المبدع»، وكذا في «المنتهى» في الديات. قوله أيضًا على قوله: (فيقتل بعبدٍ غاصب ... إلخ) علم منه: أنه يقتل بالغاصب من باب أولى. وهل يتوقف اقتصاص الغاصب فيما إذا قتل عبده على كونه موسرًا بقيمته أم لا، ولو عفى الغاضب على مال، سقط حقُّه ولم يستحقَّ شيئا، وإذا كانت الجناية بإذن المالك، فينبغي أن لا تلزم الغاصب، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>