للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَإِنْ خَلَطَ غَاصِبٌ أَوْ غَيْرُهُ مَا لَا يَتَمَيَّزُ كَزَيْتٍ وَنَقْدٍ بِمِثْلِهِمَا لَزِمَهُ مِثْلُهُ مِنْهُ وبِدُونِهِ أَوْ بِخَيْرٍ مِنْهُ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَّزُ فشَرِيكَانِ بِقَدْرِ قِيمَتَيْهِمَا كَاخْتِلَاطِهِمَا مِنْ غَيْرِ غَصْبٍ


قوله: (وإن خلط ما لا يتميز ... إلخ) فإن تلف من الخليط بقدر ما للغاصب، تعين الباقي للمالك؛ لتعين حقه في المختلط، والله أعلم. قوله: (لزمه مثله) أي: مثل المغصوب كيلا ووزناً. قوله: (منه) أي: من المختلط. قوله: (فشريكان ... إلخ) فيباع الجميع، ويدفع إلى كل واحد قدر حقه وإن تراضيا على أن يأخذ المغصوب منه أكثر من حقه أو أقل -والاختلاط بغير الجنس- جاز. بخلاف ما لو خلطه بجيد أو رديء، واتفقا على أن يأخذ أكثر من حقه من الرديء أو سمح الغاصب بدفع أكثر من حقه من الجيد؛ لأنَّه ربا، فإن رضي بدون حقه من الردئ أو سمح الغاضب بدفع أكثر من حقه من الجيد، جاز؛ لأنه لا مقابل للزيادة. وإن نقص مغصوب عن قيمته منفردًا، ضمه غاصب، وإن خلطه بما لا قيمةَ له كزيتٍ بماء، فإن أمكن تخليصه، فعل، وإلا أو كان يفسده، فعليه مثلُه. قاله في «شرح الإقناع».

<<  <  ج: ص:  >  >>