للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَحَرُمَ تَصَرُّفُ غَاصِبٍ فِي قَدْرِ مَا لَهُ فِيهِ وَلَوْ اخْتَلَطَ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ لِآخَرَ وَلَا تَمْيِيزٍ فَتَلِفَ اثْنَانِ


قوله: (وحرم تصرف غاصب ... إلخ) أي: وكذا المالك. والمراد بـ (تصرف): فيه إفراز لماله لو توقَّف عليه، كأكِله، وبيعه جزءًا مفردًا. أما لو باع نصيبه أو وهبه مشاعًا، فينبغي أن لا يحرم، كما لو اختلطا من غير غصبٍ. قوله: (في قدر ماله) بأن ينفق من الدراهم المختلطة، أو يأكل من الطعام المختلط قدر حقه. والظاهر: لا يصحُّ تصرُّفه فيه مفردًا.
قوله: (ولو اختلط درهم ... إلخ) في «شرح» منصور البهوتي: بلا غصب. وكذا في «الإقناع»، ولعلَّه لا مفهوم له؛ إذ ما ذكر من الاحتمالين موجود مطلقًا. لا يقال: يجب كون التالف من مالِ الغاصب عقوبة له، لأن ذلك فيما صار الاشتراك فيه مشاعًا، بخلاف هذا؛ لتميز مال كل في نفس الأمر، والله أعلم. قوله أيضًا على قوله: (لو اختلط درهم ... إلخ) مثله لو اختلط ستة بثلاثةٍ، فتلف ستة، فما بقي، فبينهما نصفين؛ لأنهما قد استويا في احتمال أن تكون الثلاثة كلها أو بعضها من مالِ أحدهما وهكذا. ولا يأتي ما في «تصحيح الفروع» من القرعة هنا؛ لأنا لم نتحقق أن الباقي من مال أحدهما، بخلاف المثال الأول، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>