قوله: (وإن غصب ثوباً فصبغه) إلى آخر الفصل. حاصل هذه المسائل أنه: إما أن يغصب الثوب وحده، أو الصبغ وحده، أو يغصبهما من واحد، أو اثنين، فهذه أربعُ صور، وعلى كلٍّ منها: إما أن يزيد الثوب، أو الصبغ، أو هما، أو ينقصان كذلك، أو لا يزيد واحد منهما، ولا ينقص، فهذه سبعة في أربعة بثمانية وعشرين صورة. وحاصل الجواب فيها: أنْ يقال: يشترك ربُّ الثوب والصبغ فيهما بقدر قيمتهما. ومن زادت قيمة ماله وحده، فله. فإن زادت القيمتان معًا، فبينهما، والنقصُ على غاصبٍ، وكذا في مسألة الزيتِ والسَّويق. تنبيه: غاير في هذا الفصل بين قوله: (فشريكان بقدر قيمتيهما)، وقوله: (بقدر ماليهما)، وقوله: (بقدر حقيهما)، وذلك للتفنن، والله أعلم. قوله: (وإن زادت ... إلخ) أي: بغُلُوِّ السعر، فلو حصلتِ الزيادة بالعمل فبينهما؛ لأنَّ عمله الغاصب في العين المغصوبة لمالكها حيث كان أثرًا،