للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَمَا بَقِيَ فَبَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ غَصَبَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ أَوْ سَوِيقًا فَلَتَّهُ بِزَيْتٍ فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُمَا أَوْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا ضَمِنَ النَّقْصَ فِي الْمَغْصُوبِ وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ وَلَمْ تَزِدْ أَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُمَا فشَرِيكَانِ بِقَدْرِ مَالَيْهِمَا وَإِنْ زَادَتْ


قوله: (فبينهما نصفين) وفي «تصحيح الفروع»: الأولى أن يقرع بينهما؛ لأنَّا متحقِّقون أنه لأحدهما، وقد أثبته علينا، فيخرج بالقرعة كنظائره.
قوله: (وإن غصب ثوباً فصبغه) إلى آخر الفصل. حاصل هذه المسائل أنه: إما أن يغصب الثوب وحده، أو الصبغ وحده، أو يغصبهما من واحد، أو اثنين، فهذه أربعُ صور، وعلى كلٍّ منها: إما أن يزيد الثوب، أو الصبغ، أو هما، أو ينقصان كذلك، أو لا يزيد واحد منهما، ولا ينقص، فهذه سبعة في أربعة بثمانية وعشرين صورة.
وحاصل الجواب فيها: أنْ يقال: يشترك ربُّ الثوب والصبغ فيهما بقدر قيمتهما. ومن زادت قيمة ماله وحده، فله. فإن زادت القيمتان معًا، فبينهما، والنقصُ على غاصبٍ، وكذا في مسألة الزيتِ والسَّويق.
تنبيه: غاير في هذا الفصل بين قوله: (فشريكان بقدر قيمتيهما)، وقوله: (بقدر ماليهما)، وقوله: (بقدر حقيهما)، وذلك للتفنن، والله أعلم. قوله: (وإن زادت ... إلخ) أي: بغُلُوِّ السعر، فلو حصلتِ الزيادة بالعمل فبينهما؛ لأنَّ عمله الغاصب في العين المغصوبة لمالكها حيث كان أثرًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>