للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْوَلَدُ مِنْ جَاهِلِ حُرٌّ وَيَفْدِي بِانْفِصَالِهِ حَيًّا بِقِيمَتِهِ يَوْمَ وَضْعِهِ وَيَرْجِعُ مُعْتَاضٌ غَرِمَ عَلَى غَاصِبٍ بِنَقْصِ وِلَادَةٍ


قوله: (والولد من جاهل) للحكم أو الحال؛ لقرب عهده بإسلام أو نشوئه بباديةٍ بعيدة يخفى عليه مثلُ هذا الحال، أو اشتبهت عليه بزوجته، أو أمته، أو اشتراها من غاصبٍ ومن لا يعلم. قوله: (حر) أي: يلحق نسبه للشبهة. قوله: (ويُفدى بانفصاله حيا ... إلخ) أي: ويفدى الولدُ من الجاهل، أي: يلزم الواطيء فداؤه، فلو انفصل ميتاً من غير جناية، فلا ضمان، كالولد من العالم، وبها يُضمن لرب الأمة بعشر قيمتها، ولورثته غرة، قيمتها خمس من الأبل موروثة عنه، لا يرثُ الضارب منها شيئاً؛ لأنَّه قاتل. صرَّح بمعناه في «الإقناع»، والله أعلم.
قوله: (ويرجع معتاضٌ ... إلخ) اعلم: أنه إذا انتقلت العينُ المعصوبة عن يد غاصبها إلى غير مالكها بشراء، أو قرض حيث صحَّ، ونحوهما، فالمنتقلة هي إليه بمنزلة الغاصب في كونِ المالك يملك تضمينه العين المنتقلة، سواء عالماً بكونها مغصوبة أو لا، لكن إنما يستقر عليه ما دخل على ضمانه من عين، أو منفعة، وما عداه يستقرُّ على الغاصب إن لم يعلم الثاني بالحال. وإذا تقرَّر ذلك، فالأيدي المترتبةُ على يدِ الغاصبِ عشرٌ. أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى تفصيلها بقوله: (ويرجع ... إلخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>