للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْفَعَةٍ فَائِتَةٍ بِإِبَاقٍ وَنَحْوَهُ وَمَهْرٍ وَأُجْرَةِ نَفْعٍ وَثَمَرٍ وَكَسْبٍ وَقِيمَةِ وَلَدٍ وغَاصِبٌ عَلَى مُعْتَاضٍ بِقِيمَةُ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ وَفِي إجَارَةٍ يَرْجِعُ مُسْتَأْجِرٌ غَرِمَ بِقِيمَةِ عَيْنٍ وغَاصِبٌ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ مَنْفَعَةٍ وَيَسْتَرِدُّ مُشْتَرٍ وَمُسْتَأْجِرٌ لَمْ يُقِرَّا بِالْمِلْكِ لَهُ مَا دَفَعَاهُ مِنْ الْمُسَمَّى،


قوله: (ومنفعة فائتة بإباق أو نحوه ومهر وأجرة نفع) فيه شبه تكرار. فلو قال: وأجرة نفع ولو فائتاً بإباق ونحو ومهر ... إلخ، لكان أخلصَ، والله أعلم. قوله: (وغاصبٌ) أي: غرم.
قوله: (يرجع مستأجرٌ) أي: حيث جهل. قوله: (ويستردُّ مشتر) أي: ونحوه، (ومستأجر ... إلخ) اعلم: أن في كل واحد منهما أربع صور؛ لأنه إما أن يعلم بالغصب، أو لا، وعلى التقديرين: إما أن يقرَّ بالملك، أو لا، فظاهر «الإقناع»: أنهما يستردَّان ما دفعاه من المسمَّى للغاصب في الصُّور كلها؛ ولذلك قال في «الإقناع»: بكل حال. انتهى. وهو مقتضى ما يأتي في الدعاوى. وأما كلام المصنف هنا، فدل منطوقه على الاسترداد في صورتين وهما: العلم بالغصب وعدمه مع عدم الإقرار بالملك للغاصب في الصورتين، ومفهومه: أنه لا استرداد في الصورتين الباقيتين، وهما: الإقرارُ بالملك للغاصب

<<  <  ج: ص:  >  >>