للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:


مع العلم بالغصب، وعدمه، ويأتي في الدعاوى والبينات: أن قوله: اشتريته من زيدٍ وهو ملكه، لا يمنع الرجوع عليه، ويمكن حمله على ما إذا قال ذلك جاهلاً، أو يكون هنا بعدم الإقرار؛ لشمول العبارة الصريحة إذا عُلم الحال. فتلخص من العبارتين ثلاث مسائل: الأولى: أن يعلم بالحال، ولا يقر بالملك وهي المرادة. الثانية: أن يقر بالملك ويجهل الحال، وهي المرادة هناك، وفي هاتين المسألتين يرجع معتاض بما دفعه للغاصب. الثالثة: أن يقر بالملك ويعلم الحال، وهذه لم ينص عليها وهي التي ينبغي أن يقال فيها: لا يرجع بشيء مؤاخذة له بإقراره؛ إذ لا يتأتى هنا العلم بأن مستنده في الإقرار اليد.
فائدة: قال منصور البهوتي: لو طالب المالك الغاصب بالثمن كله، إذا كان أزيد من القيمة، فقياس لمذهب أن له ذلك، كما نص عليه أحمد في المتجر في الوديعة من غير إذن: أنَّ الربح للمالك. قاله في «القواعد». انتهى. وهذا واضح إذا لم يكن ردَّ العين، كأن جهل من دفعت له أو تلفت، أما إذا كانت باقيةً بحالها وأمكن ردُّها، فصريح كلامهم - في

<<  <  ج: ص:  >  >>