للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:


مواضع _ وجوب ردها، وما يتبعها من زيادة نفع وأرش وأجرة نقص. بل هو معنى قول المصنف: لو تلفت ضمَّن المالك من تلفت بيده قيمتها للمعتاض بما دفع، وهو صريح قول المصنف: (ويسترد مشتر ومستأجرٌ، لم يقرا بالملك له، ما دفعاه من المسمَّى) إذ لم يقيد بكون المسمى أقل من القيمة، أو أكثر، والله أعلم. على أن في أصل المسألة إشكالاً، وهو: أن البيع الذي قبض فيه الغضب أكثر من القيمة، أو أقلَّ، لم ينعقد، فالثمن باقٍ على ملك المشتري، فكيف يملكه المغضوب منه حيث جهل المشتري مثلا؟ فلو قيل: إنَّ الورع أن يقبض المالك من الثمن قدر قيمة المغصوب ويتصدَّق بالزائد، لم يبعد. فليتأمل. ومحلُّ رجوع القابض بعوض بما ذُكر، إذا كان جاهلاً بالحال، كما نبَّه عليه الشارح، ولعله لم يقيد بذلك؛ لتقييده به فيما بعد، فكأنه يقول: إذا ضمن الجميع القابض مع العلم فيما إذا لم يدخل على ضمان شيء ألبته، فأولى أن يضمن ذلك فيما إذا دخل على ضمان البعض مع العلم، والله أعلم. قوله أيضاً على قوله: (لم يقر بالملك له ... إلخ) مفهومه: أنهما إذا أقرا بالملك له، لا يرجعان عليه، لكن يأتي في الدعاوى والبينات: أنَّ قول المدعي: اشتريته من زيد، وهو ملكه، لا يمنع الرجوع إذا انتزعه المدعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>