للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ عَلِمَا الْحَالَ وَفِي تَمَلُّكٍ بِلَا عِوَضٍ وَعَقْدِ أَمَانَةٍ مَعَ جَهْلِ يَرْجِعُ مُتَمَلِّكٌ


وأجاب بعض مشايخنا بأن قوله في الدعوى: وهو ملكه، ليس المقصودُ منه عادة الإقرار، وإنما يقصد به تصحيح الدعوى، فلم يثبت له حكم الإقرار قاله في «الحاشية».
وأقول: يمكن التوفيق بين كلامي المصنف بحملِ ما يأتي في الدعاوى والبينات على ما إذا أقر بالملك جاهلاً بالحال، وما هنا على ما إذا كان عالماً بالحال، فيرجع مع الجهل، لا مع العلم، فلا معارضة إذن، وهذا أولى من بقاء كل من الكلامين على عمومه؛ لما علمت أنه محتمل خصوصًا، وظاهر «الإقناع» الرجوع في الكلِّ. فغاية ما في كلام المصنف أن مفهومه هنا فيه تفصيل، دلَّ عليه منطوق ما يأتي. فتلخَّص: أن الرجوع في ثلاث صور متفق عليه بين الكتابين، وارتفع التعارض بين الكلامين. وأن الذي فيه نزاع بين المصنف وصاحب «الإقناع»، صورة ما إذا كان المشتري أو المستأجر عالماً بالحال مقرًا بالملك، فـ «الإقناع» على الرجوع، والمصنف على عدمه. فتأمل.
قوله: (ولو علما الحال) اي: كون العين مغصوبة.
قوله: (بلا عوض) كهبة، وصدقة. قوله: (وعقد أمانة) كوديعة، ورهن. قوله: (مع جهل) أي: مع جهلِ قابضٍ بغصبٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>