للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَمِينٌ بِقِيمَةِ عَيْنٍ وَمَنْفَعَةٍ وَلَا يَرْجِعُ غَاصِبٌ بِشَيْءٍ وَفِي عَارِيَّةٍ مَعَ جَهْلِ مُسْتَعِيرٍ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ مَنْفَعَةٍ وغَاصِبٌ بِقِيمَةَ عَيْنٍ وَمَعَ عِلْمِهِ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ وَيَرْجِعُ غَاصِبٌ بِهِمَا وَفِي غَصْبٍ يَرْجِعُ الْغَاصِبُ الْأَوَّلُ بِمَا غَرِمَ وَلَا يَرْجِعُ الثَّانِي عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَفِي مُضَارَبَةٍ وَنَحْوِهَا يَرْجِعُ عَامِلٌ


قوله: (وأمين ... إلخ) لا يناقِض هذا ما سبق في الوكالةِ والرهن؛ من أنَّ الوكيل والأمين في الرهن إذا باعا وقبضا الثمن، ثم بان المبيعُ مستحقاً، لا شيء عليهما؛ لأنَّ معناه: أن المشتري لا يطالبهما بالثمن الذي أقبضه لهما؛ لتعلُّق حقوقِ العقد بالموكل دون الوكيل. أما كون المستحقِّ للعينِ لا يطالبُ الوكيل، فلم يتعرَّضوا له هناك البتة، وهو بمعزلٍ عن مسألتهم بالكلية. قاله ابن رجب. قوله: (ولا يرجع غاصب) غرِم العين، والمنفعة.
قوله: (يرجع الغاصب الأول بما غرم) يعني: من قيمة عينٍ ومنفعةٍ تلفت عند الثاني، وأما أجرتها مدَّة إقامتِها عند الأوَّل، فهي عليه، وليس للمالك مطالبة الثاني بها، ولا للأول الرجوع بها على الثاني. فقد أشار إليه الشارح. قوله: (بشيء) أي: مطلقاً. قوله: (وفي مضاربة ونحوها يرجع عاملٌ ... إلخ) أي: مع جهلٍ، كما يُعلم من مواضع: منها قوله في «شرحه الصغير»: لأنَّه غره؛ إذ العالم لم يغرَّ، ويؤخذه منه: أن الأجير في المال

<<  <  ج: ص:  >  >>