قوله: (وإن أطعمه ... إلخ)، هذه المسألة من أفراد قوله فيما تقدم: (وفي إتلافٍ بإذن غاصب ... إلخ) فانظر ما فائدة تنصيصه عليها؟ ويمكن الجواب: بأن ما تقدَّم فيما إذا كان المتلف نائباً عن الغاصب، بخلاف ما هنا. فتدبر. قوله: (وإلا) أي: بأنْ ظنَّه الغاصب. قوله: (أو أخذه بقرض أو شراءٍ ... إلخ) أي: أخذ المالك المغصوب من الغاصب. قوله: (أو أباحه له) بأن كان صابوناً، فقال: اغسل به، أو شمعاً، فأمره بوقده، ونحوه، وهو لا يعلم أنَّه ملكه. قوله: (لم يبرأ غاصب) اي: من جميع مالزِمَه، بسبب الغصب. وإلا فيبرأ في مسألة القرض والشِّراء من قيمةِ العين، وأرْش البكارة؛ لأنَّه يستقر عليه، لو كان أجنبياً.