للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ أُعِيرَهُ بَرِئَ كَصُدُورِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ مَالِكٍ لِغَاصِبٍ أَوْ أَقْرَضَهُ الْمَغْصُوبَ أَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ أَعَارَهُ لِغَاصِبِهِ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ أَوْدَعَهُ أَوْ آجَرَهُ لَهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ وَكَمَا لَوْ زَوَّجَهُ الْمَغْصُوبَةَ وَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا فَغَرَسَ أَوْ بَنَى فِيهَا فَخَرَجَتْ مُسْتَحَقَّةً


وكذا قوله: (وإن أعيره بريء) أي: بريء مما يستقر عليه لو كان أجنبياً، وهو قيمة العين. وأما المنفعة، فلا يبرأ الغاصب منها، حتى ما تلف تحت يد المالك قبل علمه بالحال، ولو حَذَفَ هاتين المسألتين، لكان أولى؛ لعلمهما من قوله: (وإن كان المنتقل ... إلخ) قوله أيضاً على قوله: (لم يبرأ غاصبٌ) أي: من جميع ما لزمه بسبب الغصب. بل يبرأ ما دخل على ضمانه، كما تقدم في القاعدة، وهي قوله: (وإن كان المنتقل ... إلخ) فيبرأ الغاصب فيما إذا أخذه المالك بشراء، أو قرض من قيمة العين وأرش البكارة، كالمعتاض الأجنبي، لا من المنفعة. وكذا قوله: (وإن أعيره برئ) فإنه لا يبرأ الغاصب من المنفعةِ، كما تقدَّم في الأجنبي، على أن المصنف - رحمه الله تعالى - لو حذف هذه الجملة، وهي قوله: (أخذه ... إلخ) لعلم حكمها مما تقدم، والله أعلم.
قوله: (وأن أعيره برئ) أي: سواء علم المالك أنه ماله، أو لم يعلم. لكن له الرجوع بأجرة المنفعة على الغاصب، حتى المنافع التي تلفت تحت يد المالك قبل علمه. كما يجب على الغاصب قيمة الطعام الذي أباحه لمالكه، أو وهبه إياه، ونحوه. فتأمل. قوله: (وكما لو زوَّجه) أي: زوج المالك الغاضب، فتصير أمانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>