للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِثْلِهِ يَوْمَ إعْوَازِهِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمِثْلِ لَا بَعْدَ أَخْذِهَا وَجَبَ وغَيْرَهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَلَفِهِ فِي بَلَدِ غَصْبِهِ مِنْ نَقْدِهِ فَإِنْ تَعَدَّدَ فمِنْ غَالِبِهِ وَكَذَا مُتْلَفٌ بِلَا غَصْبٍ وَمَقْبُوضٌ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ


المثل لعدم، أو بعد، أو غلاء. قوله أيضاً على قوله: (فإن أعوز) يعني: أعوز في البلد أو حوله.
قوله: (يوم إعوازه) ولو قبل غصب. قوله: (فإن قدر) يعني: من عليه المثل. قوله: (وجب) أي: المثل ولو بعد الحكم عليه بأداءِ القيمةِ، كالمأمور بالتيمم عند ضيق الوقت، وعدم الماء، ثم قدر عليه قبل الصلاة. قوله: (وغيره بقيمته ... إلخ) فإن كان زرعا أخضر، قوم على رجاء السلامة وخوف العطب، كالمريض الجاني. قاله في «شرح الإقناع». قوله: (يوم تلفه) ولو زادت قيمته بعده. والمراد باليوم هنا: الوقت ليلا كان، أو نهارًا فيما يظهر، كما تقدم. قوله: (ومقبوض بعقد فاسد) يعني: تلف، أو أتلف، يجب الضمان في صحيحه، كبيع، لا نحو هبة. منصور البهوتي. قوله: أيضا على قوله: (ومقبوض بعقد فاسد ... إلخ) لكن لو اشترى ثمرة شجر شراء فاسدًا، وخلى البائع بينه وبينه على شجره، لم يضمنه بذلك؛ لعدمِ ثبوتِ يدِه عليه. ذكره بعض أصحابنا محلَّ وفاق. قاله ابن رجب في

<<  <  ج: ص:  >  >>