للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَا أُجْرِيَ مَجْرَاهُ مِمَّا لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ فَلَوْ دَخَلَ بِأَنْ أَخَذَ مَعْلُومًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ، أَوْ حَوَائِجَ مِنْ بَقَّالٍ وَنَحْوِهِ فِي أَيَّامٍ ثُمَّ يُحَاسِبُهُ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ بِسِعْرِ يَوْمِ أَخْذِهِ وَيُقَوَّمُ مَصُوغٌ مُبَاحٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وتِبْرٌ تُخَالِفُ قِيمَةَ وَزْنِهِ بغَيْرِ جِنْسِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمَا بِأَيِّهِمَا شَاءَ وَيُعْطَى بِقِيمَتِهِ عَرَضًا


«القواعد» ومقتضى قولهم: فإن دخل في ملكه، صحة العقد، وإلا لما ترتب عليه الملك. قال منصور البهوتي: هذا العقد جار مجرى الفاسد لكونه لم يعين الثمن، لكنه صحيح، إقامة للعرف مقام النطق. قال: وهذا وإن كان مخالفاً لما تقدم في البيع، أولى من القول بأنه فاسد يترتب عليه الملك.
قوله: (وما أجري مجراه) كالمقبوض على وجه السوم. منصور البهوتي. قوله: (في ملكه) أي: ملك المتلف له. قوله: (ونحوه) كجزَّار وزيات. قوله: (فإنه يعطيه) أي: لا يضمنه بالمثل، أو القيمة بل يعطيه ... إلخ.
قوله: (يوم أخذه) قال منصور البهوتي: لتراضيهما على ذلك، ومقتضاه صحة البيع بثمن المثل. انتهى. حيث إن علماه حالة العقد، وإلا فهو كالبيع بما يشتري به زيد مثلاً، أو بما ينقطع به السعر، فلا يصحُّ، والله أعلم.
قوله: (ويعطى بقيمته ... إلخ) الباء بدلية، أي: ويعطي الغاصب المالك عوضا بدل قيمة الحليِّ المصوغ من النقدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>