قوله: (ويُضمن محرم صناعة) كأواني ذهب، أو فضة، وحلي رجال محرم. قوله: (وفي تلف ... إلخ) أي: يجب في ذلك. قوله: (يأبق) أبق العيد إباقاً، من بابي: تعب، وقتل في لغةٍ، والأكثر من باب: ضرب: إذا هَرَب من سيِّده من غير خوفٍ ولا كد عمل، هكذا قيده في «العين»، وقال الأزهري: الإباق: هرب العبد من سيده. قاله في «المصباح». قوله: (ونحوه) كجمل شَرَدَ. قوله: (ويملكها) قال منصور البهوتي: أي: القيمة. انتهى. وكذا المثل بالأولى. قوله: (بدفعها) قال منصور البهوتي: قال في «التلخيص»: ولا يجبر المالك على أخذها، ولا يصح الإبراء منها، ولا يتعلق الحق بالبدل، فلا ينتقل إلى الذمة، وإنما يثبت جواز الأخذ دفعاً للضرر، فتوقف على خيرته. انتهى كلامه، والظاهر: أن محل هذا إذا كانت عين الغصب باقية حين دفع البدل، وإلا فيجب البدل في الذمَّة، ويصحُّ الإبراء وغيره.