للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَخَذَهَا أَوْ بَدَلَهَا إنْ تَلِفَتْ.

وفِي عَصِيرٍ تَخَمَّرَ خَلًّا بِيَدِهِ رَدُّهُ وأَرْشَ نَقْصِهِ وَكَمَا لَوْ نَقَصَ بِلَا تَخَمُّرٍ وَاسْتَرْجَعَ الْبَدَلَ وَهُوَ مِثْلُ الْعَصِيرِ الَّذِي دَفَعَهُ لِمَالِكِهِ لِلْحَيْلُولَةِ كَمَا لَوْ أَدَّى قِيمَةَ الْآبِقِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَيْهِ وَرَدَّهُ لِرَبِّهِ. وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَةُ عَصِيرٍ أَوْ زَيْتٍ غَلَاهُ غَاصِبٌ بِغَلَيَانِهِ فَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهِ. وَمَا صَحَّتْ إجَارَتُهُ مِنْ مَغْصُوبٍ وَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَعَلَى قَابِضٍ وَغَاصِبٍ أُجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةَ بَقَائِهِ بِيَدِهِ، وَمَعَ عَجْزِ عَنْ


قوله: (وأخذها) بزيادةٍ متصلةٍ. قوله: (إن تلفت) وليس لغاصب حس المغصوب لتردَّ قيمته، وكذا مشتر بعقد فاسد ليس له حبس المبيع على رد ثمنه. صححه في «التلخيص»، بل يدفعان إلى عدلٍ يسلم إلى كل ما له. منصور البهوتي. قوله: (من مغصوب ... إلخ) «من» للتبعيض لا للبيان.
محمد الخلوتي، لا يخفى عدمُ ظهور التبعيض؛ لأنَّ ضابطه صحَّة حلول بعضٍ محلها، فلو قيل: وما صحَّت إجارته بعض مغصوبٍ ... إلخ، لما كان له معنى؛ إذ المتبادر إذن أن يكون بدلا من (ما) فالصواب: أنها للبيان؛ لما في (ما) من الإبهام. فتدبر. قوله: (بعقد فاسد) أي: يجب الضمان في صحيحه، كما تقدم. وصرَّح بمعناه في «شرحه».
قوله: (مدة مقامه ... إلخ) أي: فتضمنُ المنافعُ بالفوات والتفويت.

<<  <  ج: ص:  >  >>