للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَدِّ إلَى أَدَاءِ قِيمَةٍ وَمَعَ تَلَفِ فإلَيْهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي وَقْتِهِ وَإِلَّا فَلَا كَغَنَمٍ وَشَجَرٍ وَطَيْرٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا مَنَافِعَ لَهَا يُسْتَحَقُّ بِهَا عِوَضٌ وَيَلْزَمُ فِي قِنٍّ ذِي صَنَائِعَ أُجْرَةُ أَعْلَاهَا فَقَطْ


قوله: (إلى أداء قيمته ... إلخ) فلو دفع بعضها في أول شهر مثلا، ثم دفع الباقي في آخر الشهر، فهل تلزمه الأجرة إلى آخر الشهر، أم يلزمه بقدر ما بقي من القيمة؟ قوله: (وإلا فلا) أي: فلا تصحُّ أجارة المغصوب والمقبوض بعقدٍ فاسدٍ، أي: لم تجر عادة بإجارته، فلا يلزم غاصبه ولا قابضة أجرة. «شرح» منصور رحمه الله. قوله: (يستحق بها عوض) أي: غالبًا، فلا يرد صحة إجارة غنم لدياس زرع وشجر لنشر ونحوه؛ لندرته. منصور البهوتي. قوله: (ويلزم ... إلخ) أي: يلزم غاصبا وقابضاً بعقدٍ فاسدٍ. قوله: (ذي صنائع ... إلخ) علم منه: أنه لو لم يحسن صنعة، لم يلزمه أجرةُ صنعةٍ مقدَّرة، ولو حبسه مدة يمكن أن يتعلم فيها صنائع؛ لأنه غير متحقق، كما تقدم التنبيه عليه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>