قوله: (وحرم تصرف غاصب) وغيره ممن علم بالحال. قوله: (ونحوه) كاستخدامٍ وذبحٍ. قوله: (كعبادة) أي: كصلاة في ثوب أو بقعةٍ. قوله: (بعينِ مغصوبٍ) يعني: أو مسروقٍ ونحوه. قوله: (وما اشتراه) أي: الغاصب من السِّلع. قوله: (بنية نقده) فلو اشتري في ذمته، ولم ينو دفع الثمن من المغصوب، فالربح للغاصب، خلافاً لـ «الإقناع» حيث جعله للمالك، والحاصل: أن الربح للمالك مطلقاً عند صاحب "الإقناع"، وفي غير هذه عند المصنف. قوله أيضاً على قوله: (بنية نقده) يعني: المغصوب أو ثمنه، لا إن لم ينو، خلافاً لـ «الإقناع» حيث قال: فإنه للمالك حتى في هذه الصورة. قوله: (لمالك) هذه المسألة مشكلة جدًا على قواعد المذهب؛ لأن تصرفات الغاصب غير صحيحةٍ، فكيف يملك المالك الربح والسلع؟ ! لكن نصوص أحمد رحمه الله ـ متفقة على أن الربح للمالك، فخرج الأصحاب ذلك على وجوه مختلفةٍ، كلها ضعيفة، والأقرب ما في