للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ مَغْصُوبٍ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ حُدُوثِ عَيْبِهِ أَوْ صِنَاعَةٍ فِيهِ أَوْ مِلْكِ ثَوْبٍ أَوْ سَرْجٍ عَلَيْهِ فقَوْلُ غَاصِبٍ وفِي رَدِّهِ أَوْ عَيْبٍ فِيهِ فَقَوْلُ مَالِكٍ وَمَنْ بِيَدِهِ غُصُوبٌ أَوْ رُهُونٌ لَا يَعْرِفُ أَرْبَابَهَا فَسَلَّمَهَا إلَى حَاكِمٍ وَيَلْزَمُهُ قَبُولُهَا بَرِئَ مِنْ عُهْدَتِهَا وَلَهُ الصَّدَقَةُ بِهَا عَنْهُمْ،


«المبدع» حيث حمله على ما إذا تعذر رد المغصوب إلى مالكه، ورد الثمن إلى المشتري، كما نقله عنه في «شرح الإقناع». فتدبر.
قوله: (فقولُ غاصبٍ) اي: بيمينه حيث لا بيِّنة. قوله: (فقول مالكٍ) أي: بيمينه على نفي ذلك. قوله: (لا يعرف أربابها) أو عرفهم وفقدوا، وليس لهم ورثة. منصور البهوتي.
قوله: (وله الصدقة ... إلخ) يعني: بلا إذن حاكم، ولو بوقف على المساكين. قال ابن رجب في «القواعد»: وعلى هذا الأصل يتخرج جواز أخذ الفقراء من الصدقة من يد من ماله حرام، كقطَّاع الطريق. وأفتى القاضي بجوازه. انتهى.
أقول: إنما يظهر هذا التخريج أن لو قصد المتصدق جعل الثواب

<<  <  ج: ص:  >  >>