للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَتْلَفَ شَيْئًا أَوْ وِكَاءَ زِقِّ مَائِعٍ أَوْ جَامِدٍ فَأَذَابَتْهُ الشَّمْسُ أَوْ بَقِيَ بَعْدَ حَلِّهِ فَأَلْقَتْهُ رِيحٌ فَانْدَفَقَ ضَمِنَهُ لَا دَافِعُ مِفْتَاحِ لِلِّصِّ وَلَا حَابِسُ مَالِكِ دَوَابَّ فَتَتْلَفُ وَلَوْ بَقِيَ الطَّائِرُ أَوْ الْغَرْسُ حَتَّى نَفَّرَهُمَا آخَرُ ضَمِنَ الْمُنَفِّرُ


قوله: (أو أتلف) أي: الطائر، أو القِن، أو الفرس، أو نحوه. قوله: (شيئاً) كأن كسر إناء. قوله: (أو وكاء زِقِّ مائع ... إلخ) ولو فتح بثقا - وهو: الجسر الذي يحبس الماء - فأفسد الماء زرعًا، أو غيره، ضمن. قال منصور البهوتي: قلت: وعلى قياسِه لو فات به ري شيء من الأراضي التي كانت تروى، بسبب سده، فيضمن فاتحه خراجه، وعلى قياسه لو فرَّط من يلي سد البثق فيه، فأزاله الماء عند علوه، وأتلف شيئاً، أو فات به ري شيء من الأراضي. انتهى. قوله: (فأذابته الشمس) بخلاف ما لو أذابته نار قربها إليه غيرُه، فإنَّ قياس المذهب يضمنه مقربها. ذكره المجد. قوله: (فألقته ريح) أي: لو زلزلة. قوله: (فاندفق) أي: أو خرج منه شيء. قوله: (ولا حابس مالك دواب) كذا بضبطه.
قوله: (ضمن المنفر) كدافع في بئر مع حافرها، وكذا لو حَلَّ حيواناً وحرَّضه آخرُ، فجنى، فإنَّ ضمان جنايته على المحرِّض.
فائدة: لو أتلف وثيقةً بمال لا يثبت إلا بها، فتعذَّر ثبوته، ضمِنَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>