للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ رَبَطَ أَوْ أَوْقَفَ دَابَّةً بِطَرِيقٍ وَلَوْ وَاسِعًا أَوْ تَرَكَ بِهَا طِينًا أَوْ خَشَبَةً أَوْ عَمُودًا أَوْ حَجَرًا أَوْ كِيسَ دَرَاهِمَ أَوْ أَسْنَدَ خَشَبَةً إلَى حَائِطٍ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بذَلِكَ وَيَضْمَنُ مَغْرَمًا أَخَذَهُ ظَالِمٌ بِإِغْرَائِهِ وَدَلَالَتِهِ


قوله: (أو أوقف دابة) أي: له أو لغيره ويدُه عليها؛ بأن كان راكبًا أو نحوه، فأتلفت شيئاً أو جنت بيدٍ أو رجلٍ، ضمن رابطها وموقفها. قاله في «الإقناع». قال في «شرحه»: وظاهره: لا يضمن جناية ذنبها. قوله: (أو ترك بها) أي: ألقى بها طينًا، أو قشر بطيخ، أو رشَّه فزلق به إنسان، ضمنه، إلا إن كان الرش لتسكين الغبار على الوجه المعتاد، فلا ضمان في ذلك. قوله: (أو حجرًا) لا في نحو مطر ليطأ عليه الناس، كما سيجيء. قوله: (إلى حائطٍ) وظاهره: ولو مال إلى السقوط. منصور البهوتي. قوله: (بإغرائه) كقوله: خذ من مالِه؛ فإنه كذا وكذا. والدال هو من يقول: ماله بمحلِّ كذا، ولعله يكتفي بأحد الأمرين؛ ليوافق ما تقدم في الحجر. ومثله من شكى إنساناً ظلمًا، فأغرمه شيئاً لحاكمٍ سياسيٍّ، كما أفتى به قاضي القضاة الشهاب ابن النجار، والد المصنف. قال في «شرح الإقناع»: ولم يزل مشايخنا يُفتون به، بل لو أغرمه شيئًا لقاضٍ ظلمًا، كان له الرجوع عليه، كما يعلم مما تقدم في الحجر. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>