للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ اقْتَنَى كَلْبًا عَقُورًا أَوْ لَا يُقْتَنَى أَوْ أَسْوَدَ بَهِيمًا أَوْ أَسَدًا أَوْ هِرًّا تَأْكُلُ الطُّيُورَ وَتَقْلِبُ الْقُدُورَ عَادَةً مَعَ عِلْمِهِ أَوْ نَحْوَهَا مِنْ السِّبَاعِ الْمُتَوَحِّشَةِ الْمُنَقِّحُ: وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ الْكَبْشُ الْمُعَلَّمُ النِّطَاحَ أَوْ خَرَقَ ثَوْبَ مَنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِ أَوْ نَفَحَتْ دَابَّةٌ


قوله: (ومن اقتنى كلباً عقورًا ... إلخ) فهم منه: أنه لو حصل شيء من ذلك في بيتِه من غير اقتنائِه ولا اختيارِه، فأفسد شيئاً، لم يضمنْه؛ لعدم تسببه، وصرح به في «شرحه» و «الإقناع». قوله: (عقورًا) أي: بأن تكون عادته ذلك. قوله: (أو لا يقتنى) كغير الثلاثةِ. قوله: (تأكل ... إلخ) أي: المذكورات. قوله: (عادة) أي: بأن تقدمت للهر عادة بذلك، فإن لم يكن للهر عادة بذلك، لم يضمن صاحبه ما أتلفه، كالكلب الذي ليس بعقور. ولا فرق في ضمات إتلاف ما لا يجوز اقتناؤه مما تقدم، بين الإتلاف في الليل والنهارِ، بخلاف البهائم، كما سيجيء قوله: (مع علمه) أي: المقتني لذلك. قوله: (أو نحوها) كدبٍّ وقردٍ. قوله: (فعقر) أي: شيء من ذلك آدمياً أو دابةً. قوله: (من دخل) منزل المقتني إن لم ينبهه على الكلب، أو أنَّه غير موثقٍ. ذكره الحارثي، وكذا لو خرق ثوب من هو خارجُ منزله، بخلاف بوله وولوغه في إناء الغير - «شرحه» - لأنه لا يخص العقور. قوله: (أو نفحت دابة ... إلخ) نفحت الدابة نفحًا: ضربت بحافرها. قاله في «المصباح».

<<  <  ج: ص:  >  >>