للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بضَيِّقٍ مِنْ ضَرْبِهَا ضَمِنَهُ وَيَجُوزُ قَتْلُ هِرٍّ بِأَكْلِ لَحْمٍ وَنَحْوِهِ وَمَنْ أَجَّجَ نَارًا بِمِلْكِهِ أَوْ سَقَاهُ فَتَعَدَّى إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ لَا بِطَرَيَانِ رِيحٍ فَأَتْلَفَهُ به ضَمِنَهُ


قوله: (بضيق) أي: لا واسع؛ لعدم حاجته إلى ضربِها، فهو الجاني على نفسِه. قوله: (ويجوز قتل هر بأكلِ لحمٍ ... إلخ) بسبب ذلك. وقوله: (ونحوه) أي: نحو اللحم، كخبزٍ، وكذا سائر ما فيه أذى دفعًا لأذاه، وقيَّده ابن عقيل، ونصره الحارثي بحين أكلها اللحم ونحوه فقط، إلحاقاً لها بالصائل.
فائدة: إذا ألقت الريح إلى داره ثوب غيرِه، لزمه حفظه؛ لأنه أمانة، فإن عرف صاحبَه، لزمه إعلامه، فإن لم يفعل، ضمِنه، وإلا فلقطة. وإن سقط طائر غيره في داره، لم يلزمه حفظه، ولا إعلام صاحبه، إلا أن يكون غيرَ ممتنِع، فكالثوبِ.
قوله: (ومن أجج ناراً) أي: أوقد. قوله: (بملكه) ولو بإجارةٍ أو إعارةٍ وكذا بمواتٍ. منصور البهوتي. وأما بملك الغير، فيضمن مطلقًا، أفرط، أو فرط، أو لا. قوله: (إلى ملك غيرِه) ولو بأن تُيبِّس النار أغصان شجرة غيره ولم يكن في هوائِه. قوله: (لا بطريان ريحٍ ... إلخ) قال في «عيون المسائل»: لو أججها على سطح داره، فهبَّت الريح، فأطارت الشرر، لم يضمن؛

<<  <  ج: ص:  >  >>