للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن أفَرطَ أَوْ فَرَّطَ.

وَمَنْ حَفَرَ أَوْ قِنُّهُ بِأَمْرِهِ بِئْرًا لِنَفْسِهِ فِي فِنَائِهِ ضَمِنَ


لأنَّه في ملكه ولم يفرط. وهبوب الريح ليس من فعله.
قال المجد رحمه الله: لو أوقد نارًا لخبز ونحوه في السَّفينة، فظاهر رواية ابن هانيء وحربٍ: لا ضمان عليه؛ لأنه لا بدَّ له منه. انتهى. قال منصور البهوتي: فيؤخذ منه الضَّمان لو أوقدها لتناول التتن المشهور في نحو مصر بالدخان؛ لأنه غير ضروري. انتهى. قوله: (إن أفرط أو فرط) الإفراط: الإسراف، وهو: مجاوزة الحد عمدًا وعدوانًا، والتفريط: التقصير. فالأول: كما لو أجج نارا تسري في العادة لكثرتها، أو في ريح شديدة تحملها، أو قرب زرب أو حصيد. الثاني: كما لو ترك النار مؤججة، والماء مفتوحاً ونام، فحصل تلفٌ. قوله: (أو حفر قنه) أي: ولو أعتقه بعد. قوله: (بئرًا) أي: أو بعضها. قوله: (لنفسه) فلو حفرها لنفعٍ عامٍّ، فينبغي أن يقال: حكمه، كما لو حفَره بالطريق على ما يأتي. منصور البهوتي. قوله: (في فنائه) الفناء ككساء: ما كان خارج داره قريباً منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>