للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ اُعْتِيدَ انْقِطَاعُهُ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ تَعَيَّنَ وَإِنْ عَرَضَ هَذَا الِانْقِطَاعُ لِمَنْ عَادَتُهُ الِاتِّصَالُ بَطَلَ وُضُوءُهُ وَمَنْ تَمْتَنِعُ قِرَاءَتُهُ قَائِمًا أَوْ يَلْحَقُهُ السَّلَسُ قَائِمًا صَلَّى قَاعِدًا وَمَنْ


فطهارته بحالها، وهذا يقتضي أن طهارة من حدثه دائم ترفع الحدث، فيخالف مقتضى ما تقدم من قولهم: وتتعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم، وقولهم في شروط الوضوء: ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه؛ فإن قضية ذلك كله أنه يتوضأ لوقت كل صلاة دائما.
ويمكن أن يجاب: بأن ما تقدم فيما إذا لم يمكنه تعصيب المحل؛ كمن به باسور أو ناصور، وما هنا فيما إذا أمكنه ذلك، ولم يخرج شيء فليحرر.
قوله: (وإن عرض هذا الانقطاع) أي: المتسع للطهارة والصلاة، سواء كان عروضه قبل الصلاة أو فيها، فمجرد الانقطاع يوجب الانصراف، ما لم يكن لها عادة بالانقطاع زمنا يسيرا، أو زمنا لا ينضبط، ولا تمنع من الدخول في الصلاة بمجرده أيضا، بل لا بد من وجود زمن يتسع للطهارة والصلاة. وعبارة "الإقناع" موهمة. قوله: (بطل وضوؤه) وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>