للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَمْ يَلْحَقْهُ إلَّا رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَحَرُمَ وَطْءُ مُسْتَحَاضَةٍ مِنْ غَيْرِ خَوْفِ عَنَتٍ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا وَلِرَجُلٍ شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ يَمْنَعُ الْجِمَاعَ وَلِأُنْثَى شُرْبُهُ لِإِلْقَاءِ نُطْفَةٍ وَحُصُولِ حَيْضٍ لَا لِحُصُولِ حَيْضٍ قُرْبَ رَمَضَانَ لِتُفْطِرَهُ ولِقَطْعِهِ لَا فِعْلُ الْأَخِيرِ بِهَا بِلَا عِلْمِهَا

فصل

النفاس لا حد لأقله وَهُوَ دَمٌ تُرْخِيهِ الرَّحِمُ مَعَ وِلَادَةٍ وَقَبْلَهَا


قوله: (ركع) وكذا لو لحقه غير مستلق؛ فلا يصلي مستلقيا، كما قاله أبو المعالي. (منه أو منها) فإن خافه؛ جاز، ولو لواجد الطول، بخلاف الحيض. "شرح" قوله: (لإلقاء نطفة) ولا يجوز ما يقطع الحمل. "إقناع". والظاهر: عمومه في الرجل والمرأة. قوله: (لتفطره) وهل يلزمها الإمساك مع القضاء، أم القضاء فقط؟ الظاهر: الثاني، كما ذكروا فيمن صارت نفساء بتعديها، أنه يثبت لها حكم غيرها.
قوله: (النفاس) بكسر النون؛ الولادة، من التنفس، وهو التشقق

<<  <  ج: ص:  >  >>