قوله: (شقصه) أي: أو بعضه. قوله: (قبل علمه) لا بعده. قوله: (في ذلك) أي: الذي باعَه الشَّفيع كلا أو بعضاً. قوله: (بموت شفيع) أي: قبل طلبٍ مع قدرة، أو إشهاد مع عذر. قوله: (وتكون لورثته) اعلم: أنه حيث لم يستقر الملك قبل الموت، فعفا بعضُ الورثة، فليس للباقي إلا أخذ الكل أو الترك. فتدبر. قوله: (كلهم) ولو زوجًا، ومولى، وذوي أرحام. قوله: (فللإمام الأخذ بها): حيث لم يدخل بملك شفيع مع حظ، فإن قيل: ظاهر قوله: (فللامام ... إلخ): أن الإمام مخير في ذلك مع أنه واجب عليه، فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه مبني على أن الملك لا يثبت بالطلب. والثاني: أنه فيما إذا أشهد لو يطالب. وإذا جاز للإمام الأخذ مع عدم ثبوت الملك للشفيع، علم حكم ما إذا ثبت الملك قبل الموت، وهذا أظهر، والله أعلم. قوله: (ويملك الشقص ... إلخ) أي: بلا حكم حاكم، واعلم: أنه لا يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن؛ لأن الشفعة عقدٌ قهريٌّ