قوله: (مليء) أي: قادر على ثمنه. قوله: (بقدر ثمنه) أي: وجنسه وصفته، أي: الذي استقر عليه شراؤه به. انتهى. منصور البهوتي. قوله: (المعلوم) يعني: أن الشفعة إنما تتم إذا علم الثمن؛ لأنه شرط لصحتها، بل لاستدامتها، فمتى جهل سقطت. قوله: (مثل مثلي) أي: مثل ثمن مثله، كقرض من مكيل وموزون. قوله: (وقيمة متقوم) أي: ثمن متقوم وقت لزوم عقد. قوله: (فإن تعذر مثل مثلي) من مكيل وموزون لعدمه. قوله: (أو معرفة) المتقوم بنحو تلف. قوله: (سقطت) كما لو نسي. قوله: (فإن اتهمه) أي: اتهم شفيع مشترياً. قوله: (حلَّفه) اي: أنه لم يفعله حيلة. قوله: (وإن عجز) من أبواب: ضرب، وقتل، وتعب، وأقواها أولها. قوله: (ثلاثاً) أي: ثلاث ليالٍ بأيامها من حين الأخذ. قوله: (فلمشتر الفسخ) بلا حاكم يعني: أن المشتري إذن يملك فسخ الأخذ بالشفعة، كبائع