للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ

اللَّقِيطِ طِفْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ وَلَا رِقُّهُ، نُبِذَ أَوْ ضَلَّ الطَّرِيقَ إلَى سِنِّ التَّمْيِيزِ وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ: إلَى الْبُلُوغِ وَالْتِقَاطُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِمَّا مَعَهُ فمِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ


باب اللقيط
فعيل بمعنى: مفعول.
قوله: (طفل) لا مميز. قوله: (لا يعرفُ نسبه) بخلاف معروف النسب أو الرق، سواء رفعه من يعرفه، أو لا، فهو لقيط لغة لا شرعا. قوله: (نبذ) أي: طرح في شارع أو نحو باب مسجد. قوله: (أو ضل) أي: لم ينبذ، بل ضل ما بين ولادة إلى سن ... إلخ. قوله: (التمييز) فقط على الصحيح. قاله في «الإنصاف».
قوله: (فرض كفايةٍ) أي: على من علم به. قوله: (مما معه) فإن تعذر الإنفاق عليه مما معه لمانع، أو انتُظر حصوله من وقف أو غيره، فلمن أنفق عليه بنية الرجوع أن يرجع؛ لأنه في هذه الحالة غني عن مال الغير، كما ذكره الحارثي. نقله عنه منصور البهوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>