للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اقْتَرَضَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى مَنْ عَلِمَ وَلَا يَرْجِعُ فَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وبِحُرِّيَّتِهِ إلَّا أَنْ يُوجَدَ فِي بَلَدِ أَهْلِ حَرْبٍ


قوله: (اقترض عليه) أي: على بيت المال. منصور البهوتي. قوله: (حاكم) وظاهره: ولو مع وجود متبرعٍ. وأن اقترض الحاكم ما أنفق عليه، ثم بان رقيقاً أو له أبٌ موسر، رجع عليه. قال منصور البهوتي. قلت: وقياس الأب وارث موسر. ويؤيده قول صاحب «الإقناع»: فإن لم يظهر له أحد، وفي الحاكم من بيت المال، ولا ينافي هذا قولهم: تسقط نفقة القريب بمضي الزمان؛ لأن محله إذا لم يحصل إنفاقٌ بنية رجوع. فراجع. قوله: (فإن تعذر) أي: فنفقته على من علم حاله مجاناً. قوله: (فهي) أي: النفقة على اللقيط الذي ليس معه شيء، أو معه ونفد. وله: (فرض كفايةٍ) أي: فتجب في بيت المال أو من علم حاله، كما تقدَّم، ويستحب للملتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه.
قوله: (ويحكم بإسلامه) أي: إن وجد بدار إسلام فيه مسلم أو مسلمة يمكن كونه منه، لظاهر الدار، وتغليبًا للإسلام، فإنه يعلو ولا يعلى عليه. قوله: (وحريته) لأنها الأصل في الآدميين، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارًا، والرق لعارضٍ، والأصل عدمه، فهو حر في جميع أحكامه حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>