للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَمِيرَاثُهُ وَدِيَتُهُ إنْ قُتِلَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَيُخَيِّرُ الْإِمَامُ فِي عَمْدٍ بَيْنَ أَخْذِهَا والْقِصَاصِ وَإِنْ قُطِعَ طَرَفُهُ عَمْدًا اُنْتُظِرَ بُلُوغُهُ وَرُشْدُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا فَيَلْزَمُ الْإِمَامَ الْعَفْوُ عَلَى مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ


الخلوتي: صنيع البدر الدَّماميني في مواضع يقتضي الاكتفاء به، والله أعلم.
قوله: (وميراثه) أي: اللقيط. قوله: (لبيت المال) وفاقًا لمالك والشافعي وأكثر أهل العلم. وبخطه أيضا على قوله: (لبيت المال) يعني: إن لم يكن له وارث كسائر من لا وارث له، ولا يرثه متلقطٌ خلافًا للشيخ والحارثي.
قوله: (ويخير الإمام ... إلخ) معنى التخيير: تفويض النظر إليه في أصلح الأمرين، فإذا ظهرَ له الأصلح، لم يكن مخيرًا، بل يتعين عليه فعل ذلك الأصلح، ولا يجوز له العدول عنه، فليس التخيير هنا حقيقة. وعلى هذا يقاس عليه جميع ما ذكره الفقهاء من قولهم: يخير الإمام في كذا، ويخير الولي أو الوصي في كذا ونحوه. فاحفظ ذلك فإنه مهم، والله أعلم. قوله: (عمدًا) يعني: وهو محجور عليه. قوله: (انتظر بلوغه) ليقتص أو يعفو. قوله: (على ما ينفق عليه) ظاهره: لا فرق بين العاقل والمجنون، وهو المذهب، كما في «شرحه»، ويأتي في استيفاء القصاص: ليس لولي الصغير العفو على مال، بخلاف ولي المجنون، فإن كان المجنون بالغًا، فهل تنتظر إفاقته أم لا؟ وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>