قوله: (وإن ادعى جانٍ عليه) أي: جناية موجبة للقصاص. قوله: (وكذبه) علم منه: أنه لو صدَّق جانياً وقاذفاً، لم يكن عليهما إلا ما يجب في قذف الرقيق أو الجناية عليه. قوله: (فقوله) أي: اللقيط، فلو كان اللَّقيط قاذفاً، فادعى أنه عبدٌ، ليجب عليه ما يجب على العبد، لم يقبل منه؛ لأنه خلاف ظاهر. قوله: (وإن ادعى أجنبي رقه) أي: غير واجده، أما هو فلا، كما يأتي. قوله: (وهو بيده) أي: مدع لرقه، فإن لم يكن بها لم يصدق، بخلاف دعوى النَّسب. قوله: (بيمينه) حيث كان لقيط طفلا أو مجنوناً، ثم إن بلغ وقال: أنا حر، لم يقبل. قاله الحارثيُّ. فلو كان مميزًا عاقلا حين الدعوى، وقال: أنا حر، خلي سبيله إلا أن تقوم بينة برقه. قوله: (ويثبت نسبه مع رقه) أي: مع بقاء رقه، فلا يزول رقه بثبوت نسبه ولو ببينة. قوله: (وإلا) أي: وإلا يكن اللقيط بيد الأجنبي المدعي لرقه. قوله: (أو بملك) أي: وإن لم يذكر سببه.