للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ ادَّعَى جَانٍ عَلَيْهِ أَوْ قَاذِفُهُ رِقَّهُ وَكَذَّبَهُ لَقِيطٌ بَالِغٌ فقَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَى أَجْنَبِيٌّ رِقَّهُ وَهُوَ بِيَدِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مَعَ رِقِّهِ وَإِلَّا فَشَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِيَدٍ وَحَلَفَ أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ بِمِلْكٍ


قال الحارثي: الأول المذهب. قال في «تصحيح الفروع» قلت: الصواب إن كانت إفاقته قريبةً، لم يصح العفو، وإلا صحَّ، والله أعلم. نقله عنه منصور البهوتي رحمه الله تعالى.
قوله: (وإن ادعى جانٍ عليه) أي: جناية موجبة للقصاص. قوله: (وكذبه) علم منه: أنه لو صدَّق جانياً وقاذفاً، لم يكن عليهما إلا ما يجب في قذف الرقيق أو الجناية عليه. قوله: (فقوله) أي: اللقيط، فلو كان اللَّقيط قاذفاً، فادعى أنه عبدٌ، ليجب عليه ما يجب على العبد، لم يقبل منه؛ لأنه خلاف ظاهر.
قوله: (وإن ادعى أجنبي رقه) أي: غير واجده، أما هو فلا، كما يأتي. قوله: (وهو بيده) أي: مدع لرقه، فإن لم يكن بها لم يصدق، بخلاف دعوى النَّسب. قوله: (بيمينه) حيث كان لقيط طفلا أو مجنوناً، ثم إن بلغ وقال: أنا حر، لم يقبل. قاله الحارثيُّ. فلو كان مميزًا عاقلا حين الدعوى، وقال: أنا حر، خلي سبيله إلا أن تقوم بينة برقه. قوله: (ويثبت نسبه مع رقه) أي: مع بقاء رقه، فلا يزول رقه بثبوت نسبه ولو ببينة. قوله: (وإلا) أي: وإلا يكن اللقيط بيد الأجنبي المدعي لرقه. قوله: (أو بملك) أي: وإن لم يذكر سببه.

<<  <  ج: ص:  >  >>