للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَعَ عَدَمِ إلْحَاقِهَا بِوَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا يُلْحَقُ بِالْآخَرِ وَيَكْفِي قَائِفٌ وَاحِدٌ وَهُوَ كَحَاكِمٍ فَيَكْفِي مُجَرَّدُ خَبَرِهِ وَشَرْطُ كَوْنِهِ ذَكَرًا عَدْلًا حُرًّا مُجَرَّبًا فِي الْإِصَابَةِ


قوله: (من اثنين) أي: ادعيا نسبَه.
قوله: (ويكفي قائف) في إلحاق النسب. قوله: (وهو كحاكم ... إلخ) يعني: أن القائف كالحاكم لا كالشاهد، فلا يعتبر فيه التعدد، ولا لفظ الشهادة، وقد أشار المصنف إلى أنه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة؛ لكونه كالحاكم لا كالشاهد، بقوله: (فيكفي مجرَّد خبره). وأما كونه يكفي واحد، فقد صرح به أولا حيث قال: (ويكفي قائف واحد). قوله: (فيكفي مجرد خبره) فإن ألحقته بواحد ثم بآخر، كان لاحقاً بالأول فقط، لأن إلحاقه جرى مجرى حكم الحاكم، فلا ينقض لمخالفة غيره، فإن أقام الآخر بيِّنة أنه ولده حكم له به، وسقط قول القائف، كالتراب مع الماء.
قوله: (ذكرا عدلا) علم منه: اشتراط إسلامه بالأولى، خلافاً لـ «الإقناع». قوله: (في الإصابة) ويكفي كونه مشهودًا بالإصابة، وصحة المعرفة في مرات كثيرة. فمن عرف مولودًا بين نسوة ليس فيهن أمه، ثم وهي فيهن، فأصاب كل

<<  <  ج: ص:  >  >>