للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا إنْ وَطِئَ اثْنَانِ امْرَأَةً


مرة، فقائف. وقال القاضي: يترك الصبي بين عشرة رجال غير مدعيه، فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله، وإن نفاه عنهم ترك مع عشرين فيهم مدَّعيه، فإن ألحقه به علمت إصابته، وإلا فلا. قال في «المغني»: وهذه التجربة عند عرضه على القائف؛ للاحتياط في معرفة إصابته، فإن لم يجرب في الحال بعد أن كان مشهوراً بالإصابة وصحة المعرفة في مرات كثيرة، جاز.
قوله: (وكذا إن وطيء ... إلخ) أي: في العرض على القافة. وبخطه أيضًا على قوله: (وكذا إن وطيء اثنان امراة ... إلخ) يعني: أن الولد في هذه الصور الأربع، حكمه حكم اللقيط فيما تقدم من عرضه على القافة والعمل بما تقوله القافة فيه، ومن ضياع نسبه على التفصيل السابق، سواء ادعى الواطئان المذكوران الولد أو جحداه، أو أحدهما، وقد ثبت الافتراش. ذكره القاضي وغيره، وشرط أبو الخطاب في وطء الزوجة أن ينفي الزوج الولد، فعليه إن ادَّعاه لنفسه اختص به. قاله في «المحرر» قال المصنف في «شرحه»: وما قدَّمه في «المحرر» هو المذهب، ولهذا مشيت عليه في المتن. وقوله في «المحرر»: وقد ثبت الافتراش يشير إلى أن الواطئان قد استويا في الافتراش، كاستواء مدعي اللقيط في الدعوى، ومعنى الاستواء في الفراش في الصُّورة الأولى: أن كلا منهما واطيء بشيء. وفي الثانية: أنه لو انفرد كل منهما

<<  <  ج: ص:  >  >>