قوله: (لقضاء حاجة) أي: البول والغائط. قوله: (ويشرعه) أي: يفتح بابه على الطريق، أو يملأ نحو خابيةِ ماء على الطريق، أو في مسجد ونحوه. قوله: (إذنا عاما) أي: لا خاصا. قوله: (وصريحه) أي: القول: (وقفت ... إلخ) قال في «الاختيارات»: وقف الهازل ووقف التلجئة، إن غلب على الوقف جهة التحرير من جهة أنه لا يقبل الفسخ، فينبغي أن يصح، كالعتق والإتلاف، وإن غلب عليه شبه التمليك، فيشبه الهبة والتمليك، وذلك لا يصح من الهازل على الصحيح. نقله في «شرح الإقناع». قوله: (وسبلت) ويكفي أحدها. قوله: (ولا يصح بها) أي: بالكناية. قوله: (إلا بنية) ولا يعلم ذلك إلا من جهته. قوله: (الخمسة) أي: الصرائح الثلاث. والكنايتين الباقيتين من الثلاث التي أتى بإحداها؛ إذ الألفاظ الصريحة والكناية ست، نصفها صريح ونصفها كناية، فإذا أتى بواحدة من الصريح، لم تفتقر إلى