للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ مُسَبَّلَةً أَوْ مُحَرَّمَةً أَوْ مُؤَبَّدَةً أَوْ بِحُكْمِ الْوَقْفِ كَلَا تُبَاعُ أَوْ لَا تُوهَبُ أَوْ لَا تُورَثُ أَوْ عَلَى قَبِيلَةِ أَوْ طَائِفَةِ كَذَا فَلَوْ قَالَ: تَصَدَّقْتُ بِدَارِي عَلَى زَيْدٍ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ الْوَقْفَ وَأَنْكَرَ زَيْدٌ لَمْ تَكُنْ وَقْفًا

فَصْلٌ

وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ

مُصَادَفَتُهُ عَيْنًا يَصِحُّ بَيْعُهَا


غيرها، أو بواحدةٍ من الكناية بقي بعدها من الستة خمسة، فلا بد من نية الوقف، أو قرنها بأحد ألفاظ الخمسة الباقية، كما قال المصنف، رحمه الله تعالى.
قوله: (لم تكن وقفا) لمخالفته للظاهر، وعلم منه: أنه لو قال ذلك متصلا، قبل منه، وكذا لو صدَّقه زيد؛ فأما إذا لم ينكر زيد ولم يصدِّق، فهل يقبل قول المتصدق إذن، أم لا؟ وهل يرجع إلى قول وارث حينئذ؟ لم أر نقلا، وقوة المتن تعطي أنه يقبل قوله؛ لأنه لم يوجد الإنكار، والله أعلم.
قوله: (وشروطه أربعة ... إلخ) زاد في «الإقناع» خامسًا: وهو كون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله، وهو المكلَّف الرشيد. قوله: (عينا) فلا يصح وقف منفعةٍ، كما ذكره في «شرحه»، خلافاً للشيخ. وقوله: (يصح بيعها)

<<  <  ج: ص:  >  >>