للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَصِحُّ مِنْ ذِمِّيٍّ عَلَى مُسْلِمٍ مُعَيَّنٍ وَعَكْسِهِ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا وَيَسْتَمِرُّ لَهُ إذَا أَسْلَمَ وَيَلْغُو شَرْطُهُ مَا دَامَ كَذَلِكَ لَا عَلَى كَنَائِسَ أَوْ بُيُوتِ نَارٍ أَوْ بِيَعٍ وَنَحْوِهَا وَلَوْ مِنْ ذِمِّيٍّ


قوله: (معين) أو طائفةٍ كالفقراءِ والمساكين، فقوله: (معيَّن) ليس قيدًا، وكذا قوله: (من ذمي)، بل يصح من المستأمن والحربي، وإنما قيده بما ذكر؛ لأجل قوله: (وعكسه) ولأنه الأكثر. قوله: (ولو أجنبيا) أي: من الواقف. قوله: (ويلغو شرطه ... إلخ) أي: الواقف. قال المصنف: قلت: ويتوجَّه مثل ذلك مالو وقف على زيدٍ ما دام غنيا، أو على فلانة ما دامت متزوجة. انتهى. أي: فيصح الوقف ويلغو شرطه، وكذا لو وقف على امراة ما دامت عزباء؛ لأن اشترط العزوبية باطل. قال في «الإنصاف»: على المذهب. قال: لأن الوصف ليس قربةً. قوله: (ما دام كذلك) أي: ذميًا.
قوله: (لا على كنائس) أي: معبد اليهود أو النصارى أو الكفار. قوله: (ولو من ذميٍّ) أي: لأن مالا يصح الوقف عليه من المسلم، لا يصح الوقف عليه من الذمي. وفي أحكام الذمة: للإمام أن يستولي على كل ما وقف على كنيسة أو بيت نار ويجعلها على جهة قربات. انتهى. منصور البهوتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>