قوله: (بل على المار) أي: يصح الوقف على من ينزلها من المجتازين فقط من مسلم وذمي. قوله: (من مسلم وذمي ... إلخ) فإن خص أهل الذمة، لم يصحَّ، وهذا المذهب. قاله المصنف في «شرحه». قوله: (ولا على كتب) أي: كتابة. قوله: (التوارة) قال المصنف في «شرحه» قلت: ويلحق بذلك كتب المبتدعة كالخوارج والقدرية ونحوهما، والله أعلم. قوله: (والإنجيل) أي: أو شيء من أحدهما. قوله: (على نفسه) وجزم به في «الإقناع». قوله: (وينصرف إلى من بعده) أي: إن كان، وإلا بطل. قوله: (وهو أظهر) ومتى حكم به حاكم - حيث يجوز له الحكم - فظاهر كلامِهم: ينفذ حكمه ظاهرًا. وقوله: حيث يجوز، أشار به إلى المجتهد، أما المقلد فلا، كما قاله منصور البهوتي.