للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَلْ عَلَى الْمَارِّ بِهَا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ وَلَا عَلَى كُتُبِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ أَوْ حَرْبِيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ وَلَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ عَلَى نَفْسِهِ وَيَنْصَرِفُ إلَى مَنْ بَعْدَهُ فِي الْحَالِ وَعَنْهُ يَصِحُّ الْمُنَقِّحُ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَهُوَ أَظْهَرُ


والمراد: إذا لم يعلم ورثة واقفها، وإلا فللورثة أخذها، كما تقدم. انتهى.
قوله: (بل على المار) أي: يصح الوقف على من ينزلها من المجتازين فقط من مسلم وذمي. قوله: (من مسلم وذمي ... إلخ) فإن خص أهل الذمة، لم يصحَّ، وهذا المذهب. قاله المصنف في «شرحه». قوله: (ولا على كتب) أي: كتابة. قوله: (التوارة) قال المصنف في «شرحه» قلت: ويلحق بذلك كتب المبتدعة كالخوارج والقدرية ونحوهما، والله أعلم.
قوله: (والإنجيل) أي: أو شيء من أحدهما. قوله: (على نفسه) وجزم به في «الإقناع». قوله: (وينصرف إلى من بعده) أي: إن كان، وإلا بطل. قوله: (وهو أظهر) ومتى حكم به حاكم - حيث يجوز له الحكم - فظاهر كلامِهم: ينفذ حكمه ظاهرًا. وقوله: حيث يجوز، أشار به إلى المجتهد، أما المقلد فلا، كما قاله منصور البهوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>