للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَهُوَ كَغَيْرِهِ

الثَّالِثُ: كَوْنُهُ عَلَى مُعَيَّنٍ يَمْلِكُ ثَابِتًا


الشرعية في غالب الأوقات قولا وفعلا، وأن يكون قانعا بالكفاية من الرزق، بحيث لا يمسك ما فضل عن حاجته، لا لبس خرقة، أو لزوم شكل مخصوصٍ في اللبسة ونحوها. ذكره الشيخ. قال: والصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية يعتبر له ثلاثة شروط: الأول: أن يكون عدلا في دينه.
الثاني: أن يكون ملازمًا لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات، وإن لم تكن واجبةً، كآداب الأكل، والشرب، واللباس، والنوم، والسَّفر، والصحبة، والمعاملة مع الخلق، ولا يلتفت إلى ما أحدثه بعض المتصوفة من الآداب التي لا أصل لها في الدين، من التزام شكل مخصوص في اللبسة ونحوها مما لا يُستحب في الشريعة. الثالث: أن يكون قانعا بالكفاية من الرزق بحيث لا يمسك ما يفضل عن حاجته. وقال الحارثي: ولا يشترط في الصوفي لباس الخرافة المتعارفة عندهم من يد شيخ، ولا رسوم اشتهر تعارفها بينهم، فما وافق الكتاب والسنة، فهو حق، وما لا، فهو باطل، ولا يلتفت إلى اشتراطه.
قوله: (فهو) أي: الواقف. قوله: (كونه على معيَّن) يعني: لا على مجهولٍ من جهة، أو شخصٍ، والوقف على المساجد ونحوها، وقف

<<  <  ج: ص:  >  >>