للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَا يَصِحُّ عَلَى مَجْهُولٍ، كَرَجُلٍ ومَسْجِدٍ أَوْ مُبْهَمٍ كَأَحَدِ هَذَيْنِ أَوْ لَا يَمْلِكُ كَقِنٍّ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمَلَكٍ وَبَهِيمَةٍ وكَعَلَى مَنْ سَيُولَدُ لِي أَوْ لِفُلَانٍ بَلْ تَبَعًا، كَعَلَى أَوْلَادِي وَفِيهِمْ حَمْلٌ فَيَسْتَحِقُّ بِوَضْعٍ. وَكُلُّ حَمْلٍ


على المسلمين إلا أنه عين نفع خاص لهم، فلو لم يذكر مصرفا، بل قال: وقفت كذا وسكت، فقال في «الإقناع». الأظهر: بطلانه. انتهى. وفي «الإنصاف»: الوقف صحيحٌ عند الأصحاب. انتهى. وقطع به الحارثي، والذي جزم به المصنف فيما سيأتي أنه يصحُّ، ويصرف إلى ورثته نسبا، فقوله: (كونه على معين) يعني به: لا على مجهول.
قوله: (وأم ولد ... إلخ) فلو وقف على غيرها على أن ينفق عليها منه مدة حياته، أو يكون الريع لها مدَّة حياته، صح الوقف؛ لأن استثناء المنفعة لأم ولده كاستثنائها لنفسه. قوله: (وملكٍ) اي: أو جنٍّ وشياطين. قوله: (أصالة) أي: استقلالاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>