للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ إلَّا بِمَوْتِهِ وَيَلْزَمُ مِنْ حِينِهِ وَيَكُونُ مِنْ ثُلُثِهِ وَشَرْطُ بَيْعِهِ أَوْ هِبَتِهِ مَتَى شَاءَ أَوْ خِيَارٍ فِيهِ أَوْ تَوْفِيَتِهِ أَوْ تَحْوِيلِهِ مُبْطِلٌ


قوله: (إلا بموته) كقوله: هذا وقف بعد موتي. قوله: (ويلزم من حينه) أي: حين صدوره منه. إن قيل: ما الفرق بينه وبين التدبير، مع أن كليهما تعليق بالموت، ومع ذلك التدبير لا يلزم من حينه؟ ! قلنا: قد أشار الإمامُ - رحمه الله تعالى- إلى الفرق بينهما؛ بأنَّ المدبر لا ينتقل الملك فيه إلى آدمي، بخلاف الوقف، فإنه ينتقل الملك فيه إلى الآدمي حقيقة أو حكما، فلزم في الوقف من حينه؛ لتعلق حق الآدمي به بخلاف التدبير. قوله: (من ثلثه) لأنه في حكم الوصية، فيتوقف لزوم ما زاد على الثلث على إجازة الورثة، وأما قدر الثلث، فيلزم وقفُه من حينه. قوله: (متى شاء) أي: أو شرط تغيير شرطه؛ لأن ذلك كله ينافي مقتضى الوقف. قوله: (أو خيار فيه) أي: أبدًا، أو مدَّة معينة. قوله: (أو توقيته ... إلخ) فائدة: قال في «المغني». وإن قال: هذا وقف على ولدي سنة، ثم على المساكين، صح، وكذلك إن قال: هذا وقف على ولدي مدة حياتي، ثم هو بعد موتي للمساكين، صحَّ، لأنه وقفٌ متصل الابتداء والانتهاء. وإن قال: وقفٌ على المساكين، ثم على أولادي، صح، ويكون وقفاً على المساكين ويلغو قوله: على أولادي؛ لأن المساكين لا انقراض لهم. قوله: (أو تحويله) يعني: إلى غير الموقوف عليه، أو عن الوقفية، بأن يجعله مطلقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>