للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَلَا يُشْتَرَطُ لِلُزُومِهِ إخْرَاجُهُ عَنْ يَدِهِ وَلَا فِيمَا عَلَى مُعَيَّنٍ قَبُولُهُ وَلَا يَبْطُلُ بِرَدِّهِ


قوله: (ولا يشترط للزومه) أي: ولا لصحته بالطريق الأولى. قوله: (عن يده) فيلزم بمجرد اللفظ، ويزول ملكه عنه. قوله: (ولا - فيما على معين- قبوله) وغير المعين أحرى وكالعتق. والفرق بينه وبين الهبة والوصية: أن الوقف لا يختص بالمعيَّن، بل يتعلَّق به حق من يأتي من البطون في المستقبل، فيكون الوقف على جمعيهم إلا أنه مرتب، فصار كالوقف على الفقراء. قال ابن المنجا: وهذا الفرق موجود بعينه في الهبة. انتهى. قال منصور البهوتي: قلت: فيه نظر، فإن الوقف يتلقاه كل بطن من واقفه، والهبة تنتقل إلى الوراث من موريه، لا من الواهب. انتهى. وأقول: النظر ظاهرٌ، إن كان ابن المنجا يوافق على أن الوقف يتلقاه كل بطن من واقفه، لا إن كان ممن يقول: يتلقاه البطن الثاني من البطن الأول، وهكذا ما بعده يتلقاه من الذي قبلَه. والمسألة ذاتُ وجهين، كما في «الفائق». وبخطه أيضًا على قوله: (ولا، فيما على معين ... إلخ) والأولى لمن وقف على نحو أولادِه أن يذكر في مصرفه جهةً تدوم، كالفقراء. قوله: (ولا يبطل برده) يعني: كسكوته.

<<  <  ج: ص:  >  >>