للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَتَعَيَّنُ مَصْرِفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ فَلَوْ سَبَّلَ مَاءً لِلشُّرْبِ لَمْ يَجُزْ الْوُضُوءُ بِهِ ومُنْقَطِعِ الِابْتِدَاءِ يُصْرَفُ فِي الْحَالِ


قوله: (ويتعين مصرف الوقف ... إلخ) قال في «الإقناع»: يجوز صرف الموقوف على بناء المسجد، لبناء منارته وإصلاحها، وبناء منبره، وأن يشتري من سُلَّم للسطح، وأن يبني منه ظلةٌ، لا في بناء مرحاض، وزخرفة مسجد، ولا في شراء مكانس، ومجارف. قال الحارثيُّ: وإن وقف على مسجد أو مصالحه، جاز صرفه في نوع العمارة وفي مكانس، ومجارف، ومساحي، وقناديل، ووقود - قال في «شرحه»: بفتح الواو- كزيتٍ، ورزق إمام، ومؤذن، وقيِّم.
قوله: (فلو سبل ماء للشرب .. إلخ) وكذا إخراج حصر المسجد لمنتظر جنازة أو غيره. قوله: (ومنقطع الابتداء) أي: فقط، كوقفه على من لا يجوز الوقف عليه، كعبدٍ، ثم على من يجوز، كأولاده والفقراء. اعلم: أنَّ للوقف ست صفات: إحداها: متصل الإبتداء والانتهاء والوسط. الثانية: منقطع الابتداء، متصل الوسط والانتهاء. الثالثة: متصل الابتداء [والوسط]، منقطع الانتهاء، عكس التي قبلها. الرابعة: متصل الابتداء والانتهاء، منقطع الوسط. الخامسة: عكسها منقطع الطرفين، صحيح الوسط. والوقف صحيح في الخمس كلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>